قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟

قال: لا يلقى على العاتق.

"مسائل ابن هانئ" (804).

قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟

قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل.

"مسائل ابن هانئ" (805).

قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 50.

قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة.

ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا" (?).

"التوضيح" لابن الملقن 5/ 432

طور بواسطة نورين ميديا © 2015