نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس.
"الانتصار" 1/ 447
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ؟
قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصلاةِ التي يخافُ فوتها.
قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مِصْر.
قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي (?)، وغيرهم التيمم على الجنازةِ.
"مسائل الكوسج" (69)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ؟
قال: لا.
قِيلَ: فإنه يُروى فيه أحاديث.
قلت: عامةُ الناسِ قالوا: يتيمم.
قال أحمدُ: أعجب إليَّ أن لا يصلي عليها إلَّا متوضئًا.
قِيلَ له: فإنه يخافُ الفوت؟
قال: فإنْ فاته فما يكون؟ !
"مسائل الكوسج" (426)