النعلين فليلبس الخفين" (?).

"مسائل أبي داود" (681).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص (?).

"مسائل أبى داود" (713).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك (?).

"مسائل أبي داود" (714).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم.

قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟

قال: لا، هذا فساد.

قُلْتُ: يلبس -أعني: الخفين إلى الركبتين؟

قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع (?).

"مسائل أبي داود" (821).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015