قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟
قال: يجزئه دمٌ.
"مسائل أبي داود" (911).
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (846)
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟
قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (859).
وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (?).
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 652.
نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع.
"الفروع" 3/ 523.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قصة صفيةَ بنت حُيي -رضي اللَّه عنها- حين أرادَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنفر (?)؟