قال صالح: أي وقت يرمي الجمار؟
قال: بعد الزوال.
قُلْتُ: من رمى الجمار قبل الزوال؟
قال: يعيد.
قُلْتُ: إن كان قد مضى؟
قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم.
قُلْتُ: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟
قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل.
"مسائل صالح" (450)
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد اللَّه يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دمًا.
أذهب إليه.
"مسائل صالح" (1272)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينفر قبل الزوال؟
قال: عليه دم.
"مسائل صالح" (762)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ؟
قال: لا بأسَ به.