قال صالح: قلت: الرجل تكون معه المرأة في السفر، فتحيض، فلا تجد الماء، أيغشاها زوجها؟
قال: تيمم، هذِه حال ضرورة.
"مسائل صالح" (1147)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج، أتتيمم؟
قال: لا أدري.
"مسائل أبي داود" (121)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟
قال: مم يخاف؟ !
قلت: من لا شيء يخاف هو بالليل.
قال: رجل يخاف من السبع.
قلت: ليس سبع.
فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ.
"مسائل أبي داود" (122)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟
قال: يتيمم.
قلت: هو في طين كيف يتيمم؟
قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبار يتيمم به.
"مسائل ابن هانئ" (52)