ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟

فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.

وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.

قيل له: كيف يصنع؟

قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.

"بدائع الفوائد" 4/ 40.

نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.

"معونة أولي النهى" 4/ 268

1170 - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة

نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.

قال: وبهذا أقول.

قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟

قال: عليه دم.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 600 - 601

طور بواسطة نورين ميديا © 2015