قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟

قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟

قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ.

"مسائل أبي داود" (908).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟

قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص (?). قال يحل بقدر ما قصّر.

"مسائل ابن هانئ" (775).

1164 - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق

قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 650 - 651.

نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم.

"الفروع" 3/ 514 - 515، "الإنصاف" 9/ 214 - 215.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015