فصل: أحكام متعلقة بالباب

1148 - هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوقوفُ بعرفة بغيرِ وضوءٍ؟

قال: كلُّ شيء من المناسك يُكْرهُ أن يكونَ بغيرِ وضوءٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1424).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح وابن بكر، عن ابن جريج قال: كان عطاء يحب أن يعرف الإنسان ويقف متوضئًا، قال روح: ويدفع متوضئًا، ويقول: بال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دفع من عرفة، ثم توضأ قبل أن يأتي جمعًا. قال: وغدونا إلى عرفة، ورواحنا إلى منى، ومسيرنا من عرفة إلى جمع، ومن جمع إلى منى والرمي. قال: توضأ في ذلك كله فإنه أفضل، فإن لم يفعل فلا حرج، ليس بواجب؛ الحائض تفعل ذلك كله.

"مسائل أبي داود" (787).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوقوف بعرفة بغير وضوء؟

قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (786).

1149 - لا جمعة في عرفة ومنى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة؟

قال: لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015