دعاء كثيرا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 494
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجمعُ بين الصلاتينِ بعرفة أو بجمع بأذانٍ وإقامة، أو بإقامة؟
قال: لا، ولكن بإقامَةِ إقامةٍ، لكلِّ صلاةٍ إقامة وهو خلافُ ما روي عن سعيدِ بنِ جبير عن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (?)، هذا سالم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (?).
قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمامُ يتبع روايةَ سعيدِ بنِ جبير إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين إلا أن يحدث بينهما عملًا فالإقامة، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.
"مسائل الكوسج" (1422).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الوهاب، وثنا القعنبيُّ قال: ثنا سليمانُ -يعني: ابن بلال- وهذا لفظهُ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما (?).
"مسائل أبي داود" (782).