وقد روي عنه قال: "لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" (?) وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومين" (?)، وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" (?)، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (861).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟
قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا.
"مسائل عبد اللَّه" (862).
قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟
فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا -يعني: القول الأول.
"مسائل عبد اللَّه" (863).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ !
"مسائل عبد اللَّه" (864).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟