قال: يقُولُ: لا تتمُّ العُمرَةُ إلا بالطَّوافِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1499).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فسّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر (?)، وحديثَ عروة بن مضرس (?).

قال: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمالِ الحجّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله: "الحج عرفة" يُشبه قوله: "مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقَدْ أدْركهَا" فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ كانتَ تفسد صلاته؟ ! وكَذلكَ الحجّ إذا هو وطئ قبلَ رمي الحجارةِ فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع.

قال إسحاق: كما قال، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ.

"مسائل الكوسج" (1555).

قال ابن هانئ: لسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحج عندنا من وقف بعرفة، ومن طاف طواف الزيارة؛ لأن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَليَطَوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: 29].

"مسائل ابن هانئ" (825).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015