قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1418).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: إذا حاضت المرأة بعد ما تطوف بالبيت طافت بين الصفا والمروة حائضا.

"مسائل أبي داود" (769).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا طافت بالبيت، ثم حاضت؛ سعت بين الصفا والمروة، ثم نفرت.

"مسائل أبي داود" (887).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء؟

قال: أعجب إلي أن يكون على وضوء، إذا طاف بالبيت على غير وضوء ساهيًا. قال: يعيد أعجب إليّ.

"مسائل عبد اللَّه" (785).

قال في رواية الأثرم: الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف.

"المستوعب" 4/ 224.

قال في رواية أبي طالب: إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تتم الطواف.

فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء.

وقال في رواية حرب: الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك: فإنها تسعى.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 640.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015