قال: إذا جمع بين أربعة عشر طوافًا صلّى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (837).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟
قال أحْمَد: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1618).