قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟
قال: يصلي إذا ذكر.
"مسائل ابن هانئ" (857).
قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) (?) الطواف من نفس الطواف؟
قال: قد صلاهما عمر بذي طوى (?).
"مسائل عبد اللَّه" (833).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟
قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع.
قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه.
"مسائل الكوسج" (1540).
نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين.
ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه.
"تقرير القواعد" 1/ 154.