1087 - إذا زاد على سبع في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع؟

قال: إن شاءَ أتم طوافين، وإنْ شاءَ قطع، ولا ينصرف إلَّا عَلَى وتْرٍ.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين.

"مسائل الكوسج" (1617).

1088 - الشك في الطواف

قال في رواية أبي طالب: لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعًا، وقال الآخر: ستَّا. فقال: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان: طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًّا، قبل قولهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل قول القوم. يعني: في قصة ذي اليدين.

"معونة أولي النهى" 2/ 217

1089 - القرآن في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟

قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (1542).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015