قال صالح: قُلْتُ: فالمستحاضة تطوف بالبيت؟
قال: نعم؛ المستحاضة بمنزلة الطاهر تطوف بالبيت.
"مسائل صالح" (815).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: تطوف المستحاضة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويأتيها زوجها (?).
"مسائل أبي داود" (771)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طواف الإفاضة يومَ النحرِ مَنْ قال: لا يزيدُ على سبعٍ؟
قال: وإن زاد لا يدخلُ عليهِ شيءٌ.
قال إسحاق: لا يزيد على سبع.
"مسائل الكوسج" (1445).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟
قال: لا، إلا التَّمامَ.
قال إسحاق: لا يجزِئها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ يوم النحر، فأما في الوداع فيجزِئها أكثرُ السبع.
"مسائل الكوسج" (1493).