قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (?).
"مسائل أبي داود" (878).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (?).
"مسائل أبي داود" (879).
نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.
"الفروع" 3/ 527.
نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (?)، وكذا عطاء.
"الفروع" 1/ 528، 3/ 496، "المبدع" 3/ 213، "الإنصاف" 4/ 103، "معونة أولي النهى" 2/ 249.
قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.