قرضه بالمقراض.

"مسائل صالح" (614)

قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه.

"مسائل ابن هانئ" (172)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح.

"مسائل ابن هانئ" (173)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟

قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه.

"مسائل عبد اللَّه" (173)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (?).

"مسائل عبد اللَّه" (174)

201 - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015