قال ابن هانئ: قُلْتُ: أيُلبّى حول البيت؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (813).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يلبي الرجل في الطواف.
"مسائل ابن هانئ" (814).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عطاء: أن ابن عباسٍ سمع رجلًا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت (?).
"مسائل أبي داود" (684).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل؛ يلبي الرجل في مثل بغداد؟
قال: لا يعجبني حتى يبرز.
"مسائل أبى داود" (815).
قال أحْمَد بن علي: وقد سُئل إذا أحرم في مصره يُلبي؟
فقال: ما يعجبني.
كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 433.
وقال في رواية المروذي: التلبية إذا برز عن البيوت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 612.