قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا.
فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (?).
قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم.
قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تنقضه" (?).
"المغني" 9/ 298، "شرح العمدة" 1/ 733، "تهذيب السنن" 1/ 166، "فتح الباري" لابن رجب 2/ 109
قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (?)، وقال: تدلك شئون رأسها.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 98.
199 - غسل الحائض
قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة.
قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.