قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟

قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (?).

وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (?).

"مسائل ابن هانئ" (760).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟

قال: لا يدخلها إلا بإحرام.

"مسائل عبد اللَّه" (739).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟

قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.

"مسائل عبد اللَّه" (740).

قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (?).

"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 340

قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015