قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟
قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء.
"مسائل صالح" (1375)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟
قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا.
قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر (?)
"مسائل الكوسج" (63)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟
قال أحمد: إذا كان ذلك في الدُّبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1309)
قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟
قال: نعم، وتغتسل.
"مسائل ابن هانئ" (113)