فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.

قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31].

قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟

قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.

قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟

قال: نعم.

قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟

قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.

"التمهيد" 16/ 268، 269، "المغني" 5/ 30، 33.

1009 - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟

قال: لا.

قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟

قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.

"مسائل أبي داود" (712).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015