قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟

قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3242).

قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟

قال: لا.

"مسائل البغوي" (50).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.

"الاستذكار" 13/ 369، "الفروع" 3/ 235.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.

قُلْتُ: لم؟

قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.

"طبقات الحنابلة" 2/ 96.

نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج 6/ 176.

قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟

قال: أعوذ باللَّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015