قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ، ثمَّ أقامَ بعدَ النفر فالنفقة عليه، إلَّا أنْ يكون أذنوا له.

قال أحْمَد: النفقةُ عليه، فإنْ أذنُوا لَهُ إذا كانتْ وصية، إلَّا أنْ يكونُوا تَبرَّعوا مِنْ أموالهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواءٌ؛ لأن المالَ لغيرِ المعطى إلَّا أنْ يكونُوا تبرَّعُوا.

"مسائل الكوسج" (1704).

قال صالح: قال أبي: إذا قال: حجوا عني حجة بألف درهم؛ فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة؛ فما فضل فهو بين الورثة، وإذا قال: حجوا عني بألف درهم؛ فما فضل فهو في الحج.

"مسائل صالح" (132).

قال صالح: وسألته عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني رقبة بعشرين دينارًا، مسلم أو غير مسلم، هل يجوز ذلك؟

قال: لا يعتق عنه إلا مسلم.

"مسائل صالح" (328).

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب أحج رجلًا، فجهزه بكل شيء يحتاج إليه، حتى صنع له سفرة.

"مسائل صالح" (718).

قال صالح: حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال: بلغني أن أيوب كان ول في الذي يحج عن الميت فيفضل معه الفضل، فقال: يخرج كما دخل.

"مسائل صالح" (720).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015