قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي عن أبيك" (?).
"مسائل الكوسج" (1369).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟
قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.
"مسائل أبي داود" (895).
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (846).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم