قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟

قال: يُقضى عنه، لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (827).

ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر.

قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.

"شرح العمدة" 1/ 194.

وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه. يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟

قال: من المواقيت.

"بدائع الفوائد" 4/ 57.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015