قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟

قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج.

"مسائل صالح" (420).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟

قال: نعم.

قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟

قال: نعم.

قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة -أعني: إنْ لم يقفْ؟

قالَ: نعم.

"مسائل أبي داود" (891).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟

قال: يحج عنه.

قُلْتُ: من بغداد؟

قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها.

"مسائل أبي داود" (904).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟

قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا.

قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.

"مسائل أبي داود" (905).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015