قال ابن راشد القطان: قال أحْمَد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه.
"طبقات الحنابلة" 2/ 567، "شرح العمدة"، كتاب الحج 1/ 234.
نقل أبو طالب عنه: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه، فأمه أولى.
"الفروع" 3/ 271، "المبدع" 3/ 106، "معونة أولي النهى" 4/ 34
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ قدر فقد قضي عنه الحج.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر به.
"مسائل الكوسج" (1436)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن امرأةٍ اجتمعَ لها خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي (?)، أوصت يحج عنها؟
قال: هذِه لم يجب عليها حج، ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
"مسائل الكوسج" (3372).