وقال أيضا: ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 152 - 153.
نقل عنه جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم، ويخاف على نفسه العنت، ولم يحج وأبواه يأمرانه بالتزويج، قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 156.
نقل عنه الميموني: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف، وعليه عشرة آلاف لا يحج ما تقول في حج هذا إذا حج؟
قال الميموني: على القياس حجه فاسد على قول من قال: ليس له أن يحج من هذا المال (?).
فقال لي: ما يرى هذا إلا شنيع.
"بدائع الفوائد" 4/ 55.
قال الميموني: قال أحْمَد: إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله، فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة باع.