العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (?).
وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.
"مسائل أبي داود" (779).
ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.
"المغني" 5/ 51.
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟
قال: لا، إلا أن يفيق.
"مسائل أبي داود" (711).
قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟
فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.
قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟
قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.
"مسائل ابن هانئ" (717)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (906)، (907).