العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (?).

وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.

"مسائل أبي داود" (779).

ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.

"المغني" 5/ 51.

980 - المجنون عليه حج

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟

قال: لا، إلا أن يفيق.

"مسائل أبي داود" (711).

981 - إذا نذر العبد الحج؟

قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟

فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.

قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟

قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.

"مسائل ابن هانئ" (717)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (906)، (907).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015