وقال في رواية حنبل: وذكر له قول ابن شهاب: من أصاب في اعتكافه؛ فهو كهيئة المظاهر (1).
فقال أبو عبد اللَّه: وإذا كان نهارًا أوجبت عليه الكفارة.
وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك، ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا وليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 268، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 817.