قال أحمدُ في رواية ابن حرب: المعتكف إذا أراد أن ينام؛ نام متربعًا؛ لئلا تبطل عليه الطهارة، فإذا كان نهارًا، وأراد أن ينام؛ فلا بأس أن يستند إلى سارية، ويكون ماء طهارته معلومًا؛ لئلا يقوم من نومه وليس مع ماء.
قال علي بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًا، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 789.
قال أحمدُ في رواية المروذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل.
وقال في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشتر لي كذا واصنع كذا.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 792.