951 - هل له التطوع وعليه الفريضة؟

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟

قال: لا يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (672).

قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.

"المغني" 4/ 401 "معونة أولي النهى" 3/ 433.

قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 356.

قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.

قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟

فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 359.

952 - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع

نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 631.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015