947 - النهي عن صوم أيام التشريق، والرخصة للمتمتع

نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق.

ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق.

ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها أيام أكل وشرب وبعال (?).

"الروايتين والوجهين" 1/ 264، 265

قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 643.

ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة (?).

"الفروع" 3/ 129.

948 - صيام يومي النيروز والمهرجان

قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.

قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش (?).

"تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" 3/ 301، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 667، "اقتضاء الصراط المستقيم" صـ 265.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015