قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئًا.
"الفتاوى الكبرى" 2/ 257، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 585 - 586
قال حنبل: قال أحمدُ: يفطر في رجب ولا يشبه برمضان.
وقال: من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متواليا.
قال ابن الحكم: قال أحمد: يروى في صوم رجب عن عمر أنه كان يضرب على صوم رجب، وابن عباس قال: لا يصومه إلا يومًا أو أيامًا.
وقال: يروى عن وبرة، عن خرشة بن الحر، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان يضرب على صوم رجب (?).
وإن صامه رجل؛ أفطر في يومًا أو أيامًا بقدر ما لا يصومه كله.
وروي عن أبي بكرة: أنه دخل على أهله، فرأى عندهم سلالًا جُددًا وكيزانًا، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ ! فأكفا السلال وكسر الكيزان (?).