و"عرفة صيامها كفارة سنتين سنة ماضية، وسنة مستقبلة" (?).
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 562.
قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء؛ فليصم التاسع والعاشر؛ إلا أن يشكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك.
وقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر.
وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟
فقال: يصوم التاسع والعاشر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 580، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 172
قال حرب: سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كله. يقوله بتوكيد.
وقال في رواية عبد اللَّه، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بصيام أيام البيض (?): ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟
قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذِه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 587 - 588.