الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها (?).
فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كره ذلك (?)، وما فيه من الأحاديث.
قال أحمدُ في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. .، فليس ذلك صوم الدهر؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب" (?). قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.
"المغني" 4/ 430، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 538 - 539.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عاشوراء يوم التاسع أو العاشر؟
قال: يصومُ يوم التاسعِ والعاشرِ.
قال إسحاق: كما قال، لمخالفةِ اليهود؛ فإنَّهم يصومون يومًا واحدًا.
"مسال الكوسج" (688).