وروى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: ليس في الصوم رياء.
قلت: رمضان وغيره؟
قال: كل الصوم، وقال: كيف يكون الرياء؟ ! إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء.
"طبقات الحنابلة" 2/ 384، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 600.
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟
قال: لا.
قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟
قال: لا بأس أن تقضي.
"مسائل حرب" ص 67.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟
قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن