القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع

937 - فضيلة الصيام

وروى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: ليس في الصوم رياء.

قلت: رمضان وغيره؟

قال: كل الصوم، وقال: كيف يكون الرياء؟ ! إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء.

"طبقات الحنابلة" 2/ 384، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 600.

938 - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟

قال: لا.

قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟

قال: لا بأس أن تقضي.

"مسائل حرب" ص 67.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟

قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015