قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (?).
وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (?).
وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.
"مسائل صالح" (320).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟
قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (?) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.
"مسائل ابن هانئ" (658).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.
"مسائل ابن هانئ" (659).
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (?).
"مسائل ابن هانئ" (660).