قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (?).

وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (?).

وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.

"مسائل صالح" (320).

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟

قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (?) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.

"مسائل ابن هانئ" (658).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.

"مسائل ابن هانئ" (659).

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (?).

"مسائل ابن هانئ" (660).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015