من مرض أو علة حتى يموت؛ صام عنه وليه النذر، وأطعم لكل يوم مسكينًا لتفريطه.

وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فقال: لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة: يحج عنه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 376.

934 - يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟

ونقل عنه أبو طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟

فقال: طاووس يقول ذلك (?).

قيل له: فما تقول أنت؟

قال: يصوم واحد.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 9/ 377، "معونة أولي النهى" 3/ 437.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015