قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر.
قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه.
"مسائل أبي داود" (661)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وترك صوم يوم متعمدًا؟
قال: إن كفر عنه فلا بأس، يعتق عنه، أو يطعم عنه ستين مسكينًا.
قلت لأبي: الصيام؟
قال: لو كان حيًا صام.
"مسائل أبي داود" (696)
قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟
قال: يطعم عنه.
وعن النذر؟ قال: يصام عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (697).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟
قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرط، فإن فرط في صحته قال: يطعم عنه لكل مسكين يوم مدّ بُر أو نصف صاع تمر. والمد: رطل وثلث. فإن كان نذر قال: صام عنه وليه إذا مات.
قال أبي: وكذلك إذا صح ولم يقدر على أن يصوم ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (698).
قال الأثرم: سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، وعليه صوم رمضان؟
قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام.
"تهذيب السنن" 3/ 281، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 361 - 362.