وقال حرب: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟

قال: يصوم هذا اليوم الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكل يوم مسكينًا.

قلت: مُدا؟

قال: نعم.

قال القاضي: نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل.

قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرط؛ أطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 348 - 349.

933 - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ وعليه صومُ شهرٍ؟

قال: يُطْعَمُ عنه في الصيامِ، والنَّذْرُ يُقْضَى عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (679).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمد عن امرأةٍ مرضتْ في شهرِ رمضان، فأفطرتْ فمَاتَتْ في مرضها؟

قال: إنْ أطعموا عَنها فلا بأسَ، وإنْ لمْ يطعموا عنها فلا بأسَ.

"مسائل الكوسج" (706).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015