قال الحسن بن ثواب: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم، فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟
قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه، قلت: فيستخلف؟
قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل قلت: فالحجامة للصائم؟
قال: تفطره. قلت: لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم"؟
قال: نعم.
"الطبقات" 1/ 353 - 354.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه قلت: تذهب إلى حديث ثوبان "أفطر الحاجم والمحجوم" (?)؟
قال: إليه أذهب.
قلت: هو صحيح عندك؟
قال: هو صحيح، وحديث شداد بن أوس أيضًا مثله (?).
قلت: فإن احتجم رجل في شهر رمضان نهارًا، تأمره بالإعادة؟
قال: نعم، يقضي يومًا بدل ذلك اليوم لابد منه، ولم لا يقضي؟ !