قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟
قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة.
"مسائل ابن هانئ" (648).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟
فقال: يفطر.
"مسائل عبد اللَّه" (677).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الحجامة للصائم في الساق ولا في غيره.
"مسائل عبد اللَّه" (678).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الصائم لا يحتجم، فإن احتجم أعاد يومًا مكانه فإن أنكره إنسان يقال له: ما تقول إن تقيأ؟ فإن قال: يعيد. فأمر الحجامة والمتقيء عامدًا في معنى واحد: لم يأكلا شيئًا وإنما أخرجا.
قال عبد اللَّه: وقد احتجمت أنا وأبي في رمضان بعدما غابت الشمس أو أذن بصلاة المغرب.
"مسائل عبد اللَّه" (679).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحجامة للصائم؟
قال: إذا احتجم في رمضان فقد أفطر يقضي يومًا مكانه ولا كفارة عليه.
قلت لأبي: فإن صام تطوعًا؟
قال: قد أفطر إن قضى لم يضره، وأرجو أن لا يلزمه.
"مسائل عبد اللَّه" (680).