وقال حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم؟

فقال: لا يُقبَّل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه.

"شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 450، 487.

914 - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارًا في شهر رمضان. فلم ير بأسًا في السفر.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن حكم الجماع والأكل واحد.

"مسائل الكوسج" (724)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يجامع أهلهُ بالنهارِ في رمضان وهو مسافرٌ؟ فذهبَ إلى السهولة فيه وقال: هو يأكلُ.

"مسائل أبي داود" (652)

وسأله مهنا: المريض يفطر يأكل، فقلت: يجامع؟

قال: لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني.

"الفروع" 3/ 32.

ونقل مهنا عنه: في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة؟

قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.

فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟

قال: هو كذلك.

"المغني" 4/ 376، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 331.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015