قال إسحاق: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الفرجِ.
"مسائل الكوسج" (780).
قال صالح: قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟
قال: إن كان شابًا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. فإن فعل عامدًا أعاد صومه ولا كفارة عليه.
"مسائل صالح" (576).
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الذي يقبل؟
قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي.
قال: وبعض يقول: ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يومًا مكانه؛ لأنه قد جرح صومه بالإمذاء.
قلت: فإذا لم يمذ؟
قال: ليس عليه قضاء، ولا شيء عليه.
"مسائل صالح" (812).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن القبلة للصائمِ؟
قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فإنه ربما كان شابًا فأمنى.
"مسائل أبي داود" (630).
قال أبو داود: وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟
قال: إذا كان شابًا لا.
وقال مرةً: لا يعجبني.
"مسائل أبي داود" (631).
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون نائمًا مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟