قال إسحاق: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الفرجِ.

"مسائل الكوسج" (780).

قال صالح: قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟

قال: إن كان شابًا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. فإن فعل عامدًا أعاد صومه ولا كفارة عليه.

"مسائل صالح" (576).

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الذي يقبل؟

قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي.

قال: وبعض يقول: ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يومًا مكانه؛ لأنه قد جرح صومه بالإمذاء.

قلت: فإذا لم يمذ؟

قال: ليس عليه قضاء، ولا شيء عليه.

"مسائل صالح" (812).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن القبلة للصائمِ؟

قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فإنه ربما كان شابًا فأمنى.

"مسائل أبي داود" (630).

قال أبو داود: وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟

قال: إذا كان شابًا لا.

وقال مرةً: لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (631).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون نائمًا مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015