قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه.

قيل له: عليه كفارة؟

قال: لا.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 313.

روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه.

"معونة أولي النهى" 3/ 393.

912 - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟

قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (668).

قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.

"مسائل ابن هانئ" (630).

913 - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟

قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015