قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه.
قيل له: عليه كفارة؟
قال: لا.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 313.
روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه.
"معونة أولي النهى" 3/ 393.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟
قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (668).
قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.
"مسائل ابن هانئ" (630).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟
قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.