باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله

901 - دخول الماء والاغتماس فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يدخل الحمامَ؟

قال: إنْ لم يخف الضّعفَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (671).

قال صالح: وسألته عن الصائم: يغط في الماء؟ فكرهه.

قلت: فيستنقع؟

قال: إذا أجهد.

قلت: يتمضمض؟

قال: إذا أجهد.

"مسائل صالح" (12).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يدخل الماء؟

قال: يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه.

قيل: من الجنابة أو من الجمعة يغتمس في النهر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (621).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟

قال: نعم إن لم يخش ضعفًا.

"مسائل أبي داود" (628).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015